المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
بعضها، والآخر أن يكون لم يأخذ.
فإن أخذ لم يجز له الرجوع. وإن لم يأخذ، فله الرجوع.
فأما الشرط فيه، فكالشرط في الضمان من أنه يجب أن يكون المحال عليه مليا والعقد واجب.
وأما الوكالات: فإنها عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، وهي على ضربين:
مشروطة ومطلقة.
فالمشروطة يلزم فيها ما شرط، ولا يجوز تعديه.
والمطلقة يقوم فيها الوكيل مقام الموكل على العموم. كما أن للعاقل أن يوكل على نفسه، وللحاكم أن يوكل على السفيه.
والوكلاء على ضربين: مسلم وذمي. فالمسلم يتوكل للمسلم على المسلم وللذمي على الذمي. فأما الذمي فلا يتوكل لأهل الذمة على أهل الإسلام، ويتوكل المسلم على أهل الذمة، والذمي على الذمي.
ولا بد في الوكيل أن يكون مأمونا عارفا بالحكم فيما وكل فيه، وباللغة التي يخاطب بها.
ذكر الاقرار في المرض:
من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي ويذر، فإقراره في مرضه كإقراره في صحته. ونكاحه في المرض جائز. فأما الطلاق في المرض فمكروه جدا. فإن طلق، ورثته المطلقة - إن مات في مرضه الذي طلق فيه، ما بينه وبين سنة فقط - فإن صح ثم مرض ومات، أو تزوجت المرأة لم ترثه.
Sayfa 204
1 - 244 arasında bir sayfa numarası girin