المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
واعلم، أو لواجد البعير الشارد والعبد الآبق إن وجده في المصر، دينارا قيمته عشرة دراهم فضة. وإن وجده في غير المصر، أربعة دنانير قيمته أربعون درهما. فأما غير البعير والعبد، فليس فيهما شئ موظف، بل له أجرة على عادة القوم.
ذكر الصلح:
الصلح جائز بين المسلمين في الاقرار والانكار ولا يجوز الرجوع فيه إذا انعقد، إلا أن يشترط أنه متى نكل عاد إلى الدعوى.
ذكر أحكام الوقوف والصدقات:
الوقوف والصدقات لا يجوز الرجوع فيها مع إطلاق الوقف وبقاء الموقوف عليهم، على ما لا يمنع الشرع من معونتهم به. وهي على ضربين: مشروط وغير مشروط.
فالمشروط: يلزم فيه كل ما شرطه الواقف ولا يتجاوزه. وإن اشترط رجوعه فيه عند فقره، كان ذلك له إذا افتقر.
ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من أن يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيها، أو يتغير الحال. فإن لم يتغير الحال، فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف، ولا هبته، ولا تغيير شئ من أحواله.
وإن تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على أي وجه كان، أو يلحق بالموقوف عليهم حاجة شديدة، جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم.
ثم لا يخلو الواقف أن يعين بالتفضيل في الموقوف عليهم بعضهم
Sayfa 200
1 - 244 arasında bir sayfa numarası girin