المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
العتق إنما يكون لوجه الله تعالى، ولا يعتق إلا عبد ظاهره الإسلام.
ولا يسلط بالعتق كافر على أذية أهل الدين ومعاصي الله.
ومن أعتق في كفارة أو واجب فهو سائبة، لا ولاية عليه، وإنما الولاية في المتبرع بعتقه.
ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها في التزويج، ومن أعتق بعض عبد - وهو مالكه - سرى العتق فيه كله. وإن كان له فيه شريك عتق سهمه، ثم أجبر على ابتياع الباقي فيعتق عليه. وإن لم يكن له مال استسعى العبد في باقي ثمنه.
فأما التدبير: فهو أيضا لا يصح إلا في القرب، وهو أن يقول لعبده:
" أنت حر بعد وفاتي "، وله أن يرجع في حال حياته، لأنه كالوصية. فإن مات مولاه - ولم يرجع في تدبيره - عتق.
فأما المكاتبة: فإنه يوافق عبده على ما يكسبه ويؤديه إليه، ويكتب به كتابا. وهو على ضربين: مشروط وغير مشروط.
فالمشروط أن يشترط عليه أنه متى عجز عاد في الرق.
والآخر : أن لا يشترط العود في الرق مع العجز، بل يعتق منه بقدر ما
Sayfa 195
1 - 244 arasında bir sayfa numarası girin