المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ذكر ما يلزم به:
وهو على ضربين: أحدهما يلزم المطلق والآخر يلزم المطلقة.
فما يلزم المطلق: نفقة المرأة في العدة إلا أن تكون متمتعا بها فلا نفقة لها، ونفقة الولد: إن كان ممن يرتضع فإن اختارت أمه رضاعه فهي أحق به، وتأخذ على ذلك مثل ما تأخذه الأجانب، فإن طلبت زائدا على ذلك فهو بالخيار إن شاء أن يعطيها إياه، أو ينتزعه منها ويسلمه إلى أجنبية. وفصاله الأقل: أحد وعشرون.
فإذا فصل، فلا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى، فالذكر: الأب أحق بكفالته من الأم، والأنثى: الأم أحق بكفالتها حتى تبلغ تسع سنين ما لم تتزوج الأم أو تتزوج بغير أبيها، فحينئذ يكون الأب أحق بها.
والمتمتع بها يلزم أيضا لها مثل ذلك.
ويلزم المطلق أيضا أن لا يخرج المطلقة من بيته حتى تقضي عدتها.
ذكر ما يلزم المرأة:
المفارقات على ضربين: متوفى عنها زوجها، وغير متوفى عنها زوجها.
فعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام - دخل بها أو لم يدخل بها -.
وعدة الأمة نصف عدتها وهي شهران وخمسة أيام. وكذلك حكم المتمتع بها.
فإن توفي عنها زوجها وهو غائب، فيلزمها أن تعتد حين يبلغها الخبر، ولو يصلها بعد وفاته بسنة أو أقل أو أكثر.
وعليها الحداد، وهو ترك الزينة والطيب. ولها أن تبيت حيث شاءت،
Sayfa 166
1 - 244 arasında bir sayfa numarası girin