المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
" الخلع " و" المباراة " أن المرأة لا تخلو أن تكون مختارة فراق زوجها وهو لا يختار ذلك، أو يكون هو أيضا مختارا له. فإن ظهرت كراهيتها هي له وعصيانها. كان له أن يطلب على تسريحها عوضا. ويجوز أن يكون زائدا على ما وصل إليها منه. فإذا أجابته على ذلك، قال لها: " قد خلعتك على كذا وكذا، فإن رجعت إلى شئ منه، فلي الرجعة عليك، وأنا أملك بك ". فإن رجعت به رجع.
فهذا هو " الخلع " وهو بائن.
وإن كانت الكراهة منهما، ثم قالت هي له: " سرحني " جاز له أن يأخذ منها عوضا مثل ما أعطاها من مهر وغيره، ولا يتجاوزه، ثم يطلقها بائنا.
وشروط الخلع والمباراة شروط الطلاق، إلا أنهما يقعان بكل زوجة.
وأما الفراق بغير الطلاق، فعلى ضربين: بموت وغير موت.
فما هو بموت معروف، وما هو بغير موت فنكاح المتعة فراقه بتصرم الأجل، والمرتد عنه زوجها تبين منه بغير طلاق.
وكل من دلس نفسه، ولا علم لها به، ولم ترض به زوجته، فإنها تبين منه بغير طلاق.
والعمة والخالة إذا أنكح عليهما بنتا أختهما أو أخيهما فلم ترضيا بذلك، واختارتا الفراق، اعتزلنا بعليهما وبانتا بغير طلاق.
ومن نكح عليها أمة بالعقد ولم ترض بذلك فارقت بعلها بغير طلاق..
إلى غير ذلك مما هو غير البائن بالطلاق.
ومن ذلك اللعان:
وهو على ضربين: أحدهما أن يدعي الرجل أنه رأى رجلا يطأ امرأته المسلمة الحرة الصحيحة من الصمم والخرس في فرجها ثم لا
Sayfa 164
1 - 244 arasında bir sayfa numarası girin