المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الرجل بنته أو أخته من رجل على أن يزوجه بنته أو أخته من غير مهر.
وفي أصحابنا من قال: إن من عقد على ما لا قيمة له في شرعنا لم يفسد عقده، بل كان عليه مهر المثل 1. وفيهم من قال: يفسده 2.
ذكر القسمة:
المنكوحات على ضربين: حرائر وإماء. فمن كان عنده زوجات حرائر فلا يخلو أن تكون عنده واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، فإن كانت عنده واحدة، لزمه أن يبيت عندها - في كل أربع ليال - ليلة واحدة. وإن كانتا اثنتين كان لكل واحدة منهما ليلة من أربع ليال، فإن شاء أن يبيت عند إحداهن ليلتين وثلاثا فله.
وإن كن ثلاثا فلكل واحدة منهن ليلة، وله ليلة يبيت فيها عند من شاء منهن.
وإن كن أربعا: فلكل واحدة منهن ليلة لا يجوز له غيره، إلا أن تحله واحدة منهن من ليلتها. والأفضل: العدل بين الثنتين والثلاث.
وأما الإماء فعلى ضربين: إن كن زوجات، فحكمهن حكم الحرائر وإن كن ملك اليمين، فليس لهن قسمة، ولا حق في ذلك.
Sayfa 155
1 - 244 arasında bir sayfa numarası girin