المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
فيه الزكاة ثلاثة وعشرون نصابا.
في الإبل: اثنا عشر نصابا: من خمس إلى عشرة، إلى خمس عشرة، إلى عشرين، إلى خمسة وعشرين، إلى ست وعشرين، إلى ست وثلاثين، إلى ست وأربعين، إلى إحدى وستين، إلى ست وسبعين، إلى إحدى وتسعين، إلى مائة وإحدى وعشرين.
وفي البقر نصابان أولهما ثلاثون إلى أربعون.
وفي الغنم: أربعة أنصاب أولها: أربعون، إلى مائة وإحدى وعشرين، إلى مائتين وواحدة، إلى ثلاثمائة وواحدة.
وفي الذهب: نصابان: من عشرين إلى أربعة وعشرين.
وفي الفضة: نصابان: من مائتين إلى مائتين وأربعين.
وفي الباقي من التسعة كله: نصاب واحد، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا.
ذكر الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة:
وهي على ثلاثة أضرب:
أحدها: السوم، والثاني: التأنيث، وكلاهما يعتبر في النعم. ولا تجب في المعلوفة زكاة، ولا في الذكورة، بالغا ما بلغت.
فأما الثالث فإنما يعتبر في الذهب والفضة، وهي أن تكون دراهم منقوشة ودنانير مضروبة، وتكون في اليد، غير قرض ولا تجارة، ولا بحيث لا يقدر عليها.
Sayfa 129
1 - 244 arasında bir sayfa numarası girin