المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
Araştırmacı
السيد محسن الحسيني الأميني
Yayıncı
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
مغفورا ".
ذكر الذبح.
وإذا اشترى هديه فليكن إناثا من البدن أو البقر، فإن لم يجد ففحلا من الضأن، فإن لم يجد فتيسا من المعز، ولا يجزي إلا الثني من الإبل، وهو:
الذي له خمس سنين وقد دخل في السادسة. ومن البقر والمعز، الثني وهو: ما دخل في السنة الثانية. ومن الضأن، الجذع لسنته.
وتجزي بقرة عن خمسة نفر، والإبل تجزي عن سبعة وعن سبعين نفرا. ثم ليوجه الذبيحة، وليقل ما أمر، ثم يمر الشفرة. فإن لم يحسن الذبح ذبح عنه، ويترك يده مع يد الذابح فإذا ذبح فليستقبل القبلة، وليحمد الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وآله، وعلى آله.
ثم يحلق رأسه بعد الذبح، وليقل ما رسم 1.
ثم ليتوجه إلى مكة، وليزر البيت، ولا يؤخر الزيارة عن يوم النحر، فإن شغل - فأخره إلى الغد - فلا حرج.
ولا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة عن ثاني النحر، فإما القارن والمفرد - فإن أخرا ذلك عن الثاني - فلا جناح 2.
فإذا أتى مكة: فليقم على باب المسجد، وليقل ما رسم 3. ثم ليأت الحجر الأسود ويقبله ويستلمه ويكبر. ثم ليطف بالبيت سبعة أشواط.
وليصل ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام كما تقدم. ثم يرجع
Sayfa 113
1 - 244 arasında bir sayfa numarası girin