١٠ - يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك، ويجوز له الوضوء منه، ويجوز أيضًا الاستنجاء به والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد ثبت عنه ﷺ أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا. كل هذا وقع؛ وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي ﵌ لم يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف.
١١ - لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله من مكة.
١٢ - في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف، والأرجح أن يكثر من هذا وهذا ولو كان غريبًا. وذهب بعض أهل العلم إلى التفضيل فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب ومن الصلاة في حق غيره، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد.
١٣ - من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلي غير سنة الطواف وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد.
١٤ - المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ [البقرة: ١٥٨]، أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه.
١٥ - لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل إذا تيسر ذلك.
١٦ - السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل؛ لأن الهواء يتبع القرار.
١٧ - الأرجح أن من ترك شيئًا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل.
١٨ - من ترك شوطًا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملًا ولو عاد إلى بلده، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي، والتقصير الأول لا يصح.
١٩ - من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطًا في السعي وإنما هي مستحبة.