Al-Majmūʿ al-Mufīd al-Mumtāz min Kutub al-ʿAllāmah Ibn Baz

İbn Baz d. 1420 AH
88

Al-Majmūʿ al-Mufīd al-Mumtāz min Kutub al-ʿAllāmah Ibn Baz

المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز

Yayıncı

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Türler

الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة كتاب المناسك ١ - الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر. ٢ - الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء. ٣ - يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين. ٤ - الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. ٥ - لا يصح حج من كان تاركًا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (^١) رواه الخمسة وهم: أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، وقوله ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة» (^٢) رواه مسلم في صحيحه. ٦ - من حج من مال حرام صح الحج؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية وعليه التوبة من الكسب الحرام. ٧ - يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. ٨ - إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» (^٣) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.

(^١) رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم ٢٦٢١ (^٢) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم ٨٢ (^٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم ٩٨٦٥

1 / 89