Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
15

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Yayıncı

دار البرازي (سوريا)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ ه

Yayın Yeri

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Türler

تنبيه: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ هذا على وجه التهديد لا على التخيير، وقد دَرَجَ على هذا العلماء والمفسرون، فمن استدل به على جواز ترك دين الاسلام إلى غيره فقد تزنَّدق؛ ويدلُّ لذلك سياق الآية، فإنَّه قال بعد ذلك ﴿... إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا﴾ فهو سِياق تهديد. قَوْلُهُ: «والنَّهي للتَّحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة». ومن القرائن أنَّه إذا نهى الرسول ﷺ عن أمرٍ ثم خالفه وفعله، أو أَقَرَّ أحدًا خالفه، فإنَّ النَّهي ينتقل من التحريم إلى الكراهة، وذلك مثل نهي الرسول ﷺ عن الشرب قائمًا، أخرجه مسلم (٢٠٢٤) عن أنس ﵁، ثُمَّ فعله وشرب من زمزم وهو قائم، أخرجه البخاري (٥٦١٥) عن ابن عباس ﵁، فدلَّ هذا على أن النَّهي للكراهة لا للتَّحريم. قَوْلُهُ: «ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا أنَّه مجاز». هذا مبنيٌّ على أنَّ في الكلام مجازًا، وتُفهَم هذه القاعدة بمعرفة معنى المجاز، وهو ما جمع أركانا أربعة: الركن الأول: الوضع الأول، وهو الوضع الحقيقي. الركن الثاني: الوضع الثاني، وهو الوضع المجازي.

1 / 21