Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
13

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Yayıncı

دار البرازي (سوريا)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ ه

Yayın Yeri

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Türler

قال ابن القيم: «وقولُكم إنَّ الرُّخصة لا تكون إلا بعد النهي باطلٌ بنفس الحديث، فإنَّ فيه رَخَّصَ رسول الله في القبلة للصَّائم، ولم يتقدَّم منه نهي عنها، ولا قال أحد إنَّ هذا التَّرخِيص فيها ناسخ لمنعٍ تَقدَّم» (^١)، وبمثله قال الصنعاني (^٢). قَوْلُهُ: «وإذا وردَ الأمر في الكتاب والسنَّة فالأصل أنَّه للوجوب». دلَّ على هذا الأدلة وإجماع الصحابة، أما الأدلة فقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، وأما إجماع الصحابة فقد حكاه أبو يعلى (^٣)، وابن قدامة (^٤)، والعلائي (^٥). وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فإنَّه أمر، والأصل في الأمر أنَّه يقتضي الوجوب، ولا صارف. قَوْلُهُ: «إلا بقرينةٍ تصرِفُه إلى النَّدب». وذلك مثل: صلاة الوتر فقد أمر بها الرسول ﷺ، أخرج الخمسة عن علي ﵁ أنَّ الرسول ﷺ قال: «أوتروا يا أهل القرآن؛ فإنَّ الله وتر يحبُّ الوتر» (^٦).

(^١) تهذيب السنن (٦/ ٣٦٤، عون المعبود). (^٢) سبل السلام (٢/ ٥٠٩). (^٣) العدة (١/ ٢٣٥). (^٤) روضة الناظر (١/ ٥٥٦). (^٥) تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (ص ١٢٩). (^٦) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٣)، وأبو داود (١٤١٦)، والترمذي (٤٥٣)، والنسائي (١٦٧٥)، وابن ماجه (١١٦٩).

1 / 19