Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
100

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Yayıncı

دار البرازي (سوريا)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ ه

Yayın Yeri

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Türler

قَوْلُهُ: «إذا كانت العلة واحدةً». وهي في المثال السابق: الطواف علينا. قَوْلُهُ: «بحيث لا يكون بينهما فرق». أي بين وجود العلة في الأصل والفرع. وينبغي أن يعلم أنَّ العِلَّة من حيث المعنى: هي المؤثِّر في حكم الأصل: أي هي سبب حكم الأصل، فإذا أمكن وجودها في الفرع، فإنَّ حكم الفرع كحكم الأصل؛ لأنَّ الشريعة لا تُفرِّق بين المتماثلات، فهي من حكيم عليم، وشريعةٌ محكمةٌ. قَوْلُهُ: «وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم، والتفريق بين المتخالفين». هذا أمرٌ مهمٌّ، وهو أنَّ مرجع القياس إلى أنَّ الشريعة محكمةٌ، فهي لا تجمع بين المختلفات، ولا تُفرِّق بين المتماثلات، وإلى هذا كلِّه يرجع القياس، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية (^١)، وابن القيم (^٢).

(^١) مجموع الفتاوى (٣/ ٩). (^٢) إعلام الموقعين (٢/ ٤٢).

1 / 106