Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Yayıncı
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Baskı Numarası
الثانية
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
İbnü'l-Cevzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Yayıncı
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Baskı Numarası
الثانية
Türler
ومن كان قادرا على الحج بنفسه، فهل له أن يستنيب في حج التطوع؟ على روايتين.
ميقات أهل المدينة: «ذو الحليفة» وأهل الشام ومصر والمغرب: «الجحفة» وأهل اليمن: «يلملم» وأهل نجد: «قرن» وأهل العراق: «ذات عرق» فهي لأهلها ولمن أتى عليها. ومن منزله دون الميقات، فميقاته موضعه. ومكة ميقات لأهلها.
ولا يجوز مجاوزة أحد هذه المواقيت بغير إحرام، إلا لمن له حاجة متكررة، أو قتال مباح.
وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
يستحب لمن أراد الإحرام: الغسل، والتنظف، والتطيب، ولبس ثوبين أبيضين: إزار يشد به وسطه، ورداء يلقيه على عاتقه. ثم يتجرد من المخيط ويصلي ركعتين يحرم عقبهما. وإن كان وقت صلاة مفروضة، أحرم عقبهما. وينوي الإحرام بقلبه، ويستحب أن ينطق به، ويعينه بنيته، ويشترط، فيقول: «اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي، وتقبله
62