74

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Yayıncı

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Baskı Numarası

الثانية

ومن كان قادرا على الحج بنفسه، فهل له أن يستنيب في حج التطوع؟ على روايتين.

باب المواقيت

ميقات أهل المدينة: «ذو الحليفة» وأهل الشام ومصر والمغرب: «الجحفة» وأهل اليمن: «يلملم» وأهل نجد: «قرن» وأهل العراق: «ذات عرق» فهي لأهلها ولمن أتى عليها. ومن منزله دون الميقات، فميقاته موضعه. ومكة ميقات لأهلها.

ولا يجوز مجاوزة أحد هذه المواقيت بغير إحرام، إلا لمن له حاجة متكررة، أو قتال مباح.

وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.

باب الإحرام

يستحب لمن أراد الإحرام: الغسل، والتنظف، والتطيب، ولبس ثوبين أبيضين: إزار يشد به وسطه، ورداء يلقيه على عاتقه. ثم يتجرد من المخيط ويصلي ركعتين يحرم عقبهما. وإن كان وقت صلاة مفروضة، أحرم عقبهما. وينوي الإحرام بقلبه، ويستحب أن ينطق به، ويعينه بنيته، ويشترط، فيقول: «اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي، وتقبله

62