Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Yayıncı
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Baskı Numarası
الثانية
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
İbnü'l-Cevzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Yayıncı
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Baskı Numarası
الثانية
Türler
الاعتكاف في مكان معين لم يتعين، وله فعله في غيره، إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد طيبة، والمسجد الأقصى.وإذا نذره في أحدها، فله فعله فيه وفيما هو أفضل منه. وإذا نذر أن يعتكف شهرًا بعينه، دخل معتكفه قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس من آخره. ومن نذر اعتكافًا متتابعًا، دخلت الليالي التي بين الأيام في نذره. ولا يجوز أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه، كحاجة الإنسان، والطهارة، وأداء الشهادة المتعينة، والجمعة، والحيض، والنفاس، وقضاء عدة الوفاة. وإن خرج لما له منه بد في المتتابع، لزمه استئنافه (في إحدى الروايتين). وإن وطئ بطل اعتكافه، وتلزمه الكفارة إن كان في منذور (في إحدى الروايتين). وهل هي كفارة ظهار أو كفارة يمين؟ على وجهين.
ولا يصح اعتكاف عبد بغير إذن سيده، ولا امرأة بغير إذن زوجها، ويستحب للمعتكف: الإكثار من ذكر الله، وتلاوة القرآن، وترك ما لا يعنيه.
60