Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Yayıncı
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Baskı Numarası
الثانية
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
İbnü'l-Cevzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Yayıncı
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Baskı Numarası
الثانية
Türler
يجب إخراج الزكاة على الفور مع القدرة، ولا تسقط بتلف المال، سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن. فإن امتنع منها يجحد كفر. وإن كان لبخل، أخذها الإمام وعزره. وإذا طولب بالزكاة فادعى نقصان الحول أو النصاب أو أن المال لغيره، فالقول قوله بغير يمينه. وتجب النية في أداء الزكاة، فإن كان مكلفاً أتى بها. وإن أخرج عن صبي أو مجنون نوى عن المخرج عنه. ويستحب للإنسان إخراج الزكاة بنفسه. وله أن يدفعها إلى الساعي.
ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه، فيفرقها في أقرب البلاد إليه. ومن كان في بلد وماله في آخر، أخرج زكاة المال في بلد المال. ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول، إذا تم النصاب. وهل يجوز تعجيلها لأكثر من حول؟ فيه روايتان. وإن عجلها فات الآخذ لها، أو صار من غير أهل الوجوب، أجزأت. ويستحب أن يقول عند دفع زكاته: ((اللهم اجعلها منتما، ولا تجعلها مغرماً)). ويقول الآخر: ((أجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا)).
50