Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Yayıncı
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Baskı Numarası
الثانية
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
İbnü'l-Cevzi d. 597 AHالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Yayıncı
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Baskı Numarası
الثانية
Türler
إلا أن يكون النوم يسيرًا في حال القيام أو الجلوس أو الركوع أو السجود، وعنه: أن نوم الراكع والساجد لا ينقض إن قل؛ وملاقاة بشرة الرجل المرأة لشهوة - فإن لمس شعرها أو ظفرها أو سنها أو أمرد، لم ينقض وضوءه؛ وفي الملموس روايتان؛ ومس الفرج بظهر الكف أو بطنه قبلا كان أو دبرا؛ وأكل لحم الجزور تعبدا؛ وغسل الميت؛ والردة عن الإسلام بقول أو شك في الدين.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس، بني على اليقين.
والذي يوجبه: ظهور المني على وجه الشهوة في نوم أو يقظة، والتقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في أي فرج كان؛ وإسلام الكافر أصليًّا كان أو مرتدًا؛ والموت. ولا فرق في وجوب ذلك بين الرجال والنساء. وتختص النساء بالحيض والنفاس. وفي الولادة العارية عن الدم، وجهان.
8