15

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Yayıncı

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Baskı Numarası

الثانية

لا تسلبه. وكذلك ما أزيلت به النجاسة فانفصل غير متغير بها بعد الحكم بطهارة المحل. وإن انفردت بالتطهير منه امرأة، فهو طهور للنساء، ويمنع الرجل من استعماله تعبداً. فإن غمس يده فيه قائماً من نوم الليل قبل غسلها ثلاثاً، فهو طهور في إحدى الروايتين.

الصنف الثالث: الماء النجس، كل ماء تغير بمخالطة النجاسة فهو نجس. قليلاً كان أو كثيراً - فإن لم يتغير بها وكان دون القلتين، ففيه روايتان، وإن كان قلتين فصاعداً، لم ينجس، ما خلا البول والمذرة المائعة، ففيه روايتان: إحداهما ينجس بهما وإن كان الماء كثيراً، إلا أن يبلغ حداً لا يمكن نزحه.

(فصل في تطهير الماء النجس)

وله ثلاثة أحوال:

أحدها: الزائد على القلتين، فطهره بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان غير متغيرتين، أو بمكاثرته بماء كثير يزيل تغييره، أو بتركه حتى يزول التغير.

الثاني: القلتان: فيطهره بالمذكور عند النزح.

الثالث: دون القلتين، فيطهره بماء كثير يذهب تغييره. فإن أزيل تغييره بتراب أو ماء قليل لم يطهر.

والقلتان خمسمائة رطل بالعراقي.

3