Al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyah
المبسوط في فقه الإمامية
Araştırmacı
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Yayıncı
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1387 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyah
Şeyh Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Araştırmacı
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Yayıncı
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1387 AH
Yayın Yeri
طهران
صلاة إحرام أو طواف نافلة فإنه لا يكره على حال.
والصلاة قبل دخول وقتها لا يجزي على كل حال، ويكون بعد خروج وقتها قضاء وفي وقتها أداء إلا أن الوقت الأول أفضل من الأوسط والأخير غير أنه لا يستحق عقابا ولا ذما، وإن كان تاركا فضلا هذا إذا كان لغير عذر فأما إذا كان لعذر فلا حرج عليه على حال، وفي أصحابنا من قال: يتعلق الفرض بأول الوقت. ومتى أخره لغير عذر أثم واستحق العقاب غير أنه قد عفى عن ذلك (1) والأول أبين في المذهب.
ويستحب أن يقضي من النوافل ما فات بالليل بالنهار وما فات بالنهار بالليل.
تقديم الصلاة في أول الوقت أفضل في جميع الصلوات الخمس، وكذا صلاة الجمعة آكد فإنه إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأ بالفرض وترك النوافل إلى بعد ذلك فإن كان الحر شديدا في بلاد حارة، وأرادوا أن يصلوا جماعة في مسجد جاز أن يبردوا بصلاة الظهر قليلا ولا يؤخر إلى آخر الوقت. فأما العشاء الآخرة فقد رخص في تأخيرها إلى ثلث الليل، والأفضل تقديمها.
* (فصل: في ذكر القبلة وأحكامها) * معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات مع الإمكان، واستقبالها عند الذبيحة واحتضار الأموات وغسلهم والصلاة عليهم ودفنهم والتوجه إليها واجب في جميع الصلوات فرايضها وسننها مع التمكن وارتفاع الأعذار، والمكلفون على ثلاثة أقسام:
منهم من يلزمه التوجه إلى نفس الكعبة، وهو كل من كان مشاهدا لها بأن يكون في المسجد الحرام أو في حكم المشاهد بأن يكون ضريرا أو يكون بينه وبين الكعبة حايل أو يكون خارج المسجد بحيث لا يخفى عليه جهة الكعبة.
والقسم الثاني: من يلزمه التوجه إلى نفس المسجد، وهو كل من كان مشاهدا
Sayfa 77
1 - 2.766 arasında bir sayfa numarası girin