Al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyah
المبسوط في فقه الإمامية
Soruşturmacı
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Yayıncı
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1387 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyah
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Soruşturmacı
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Yayıncı
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1387 AH
Yayın Yeri
طهران
المال، والتطوع من الثلث. إذا أوصى بشئ من ماله للحاج فرق فيهم، والأفضل أن يعطى الفقراء لأنهم أحوج، وإن أعطى الأغنياء والفقراء معا كان جايزا لأن الاسم يتناولهم.
إذا قال لغيره: حج عني بما شئت لم تنعقد الإجارة لأنه لم يسم العوض فإن حج عنه وجب له أجرة المثل وصحت الحجة عن المستأجر.
وكذلك الحكم إن قال: حج عني بنفقتك أو ما تنفق سواء، وإذا قال: حج عني أو اعتمر بمائة فالإجارة باطلة لأن العمل مجهول وإن حج أو اعتمر وقع عمن حج عنه لأنه أذن له فيه، ولزمه أجرة المثل، ولا يستحق المسمى لفساد العقد.
وإن قلنا: إن العقد صحيح، ويكون مخيرا في ذلك كان قويا.
فإن قال: من حج عني فله مائة صح ذلك، وكان ذلك جعالة لا أجرة. فإذا فعل الحج استحق المائة.
وإن قال: أول من يحج عني فله مائة كان ذلك صحيحا.
إذا قال: من حج عني فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم كان ذلك صحيحا، و يكون مخيرا في ذلك كله، ومتى حج استحق واحدا من ذلك، ويكون المستأجر بالخيار.
من كان عليه حجة الاسلام وحجة النذر لم يجز أن يحج أولا إلا حجة الاسلام. فإن حج بنية النذر وجب عليه حجة الاسلام ولا ينقلب. فإن كان معضوبا لا يقدر أن يركب استأجر من يحج عنه كان إحرام الأجير كإحرامه لا يحرم بحجة النذر قبل حجة الاسلام. فإن خالف لم ينقلب إلى حجة الاسلام فإن استأجر ليحج عنه فاعتمر أو ليعتمر عنه فحج لم يقع عن المحجوج عنه سواء كان حيا أو ميتا، ولا يستحق شيئا من الأجرة. فإن استأجره ليحرم عنه من ميقات بلده فسلك طريقا آخر، وأحرم من ميقاته أجزأه، ولا يلزمه أن يرد من الأجرة ما بين الميقاتين، ولا أن يطالب بالنقصان لأنه لا دليل عليه. فإن استأجره للحج والعمرة فأحرمه عنه به ثم أفسده انقلب إليه ولا أجرة له، وكذلك إن فاته الحج بتفريط كان منه فأما إن فاته بغير تفريط
Sayfa 325
1 - 2.766 arasında bir sayfa numarası girin