Al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyah
المبسوط في فقه الإمامية
Soruşturmacı
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Yayıncı
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1387 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyah
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Soruşturmacı
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Yayıncı
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1387 AH
Yayın Yeri
طهران
فإن أفطر لم يلزمه قضاء ولا كفارة، والمستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما يلزمها من تجديد القطن والخرق وتجديد الوضوء صامت وصح صومها إلا الأيام التي يحكم لها بالحيض فيها، ومتى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليه قضاء الصلاة والصوم ومن أجنب في أول الشهر ونسي أن يغتسل وصام كان عليه قضاء الصلاة والصوم معا ومن وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عنه صام ثمانية عشر يوما، ومن وجب عليه صوم فلا يجوز له أن يتطوع بالصوم، ومتى قامت البينة على هلال شوال بعد الزوال في الليلة الماضية وجب عليه الإفطار، ولا يلزمه قضاء صلاة العيد لأن وقتها قد فات.
Sayfa 288
1 - 2.766 arasında bir sayfa numarası girin