243

Al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyah

المبسوط في فقه الإمامية

Araştırmacı

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

Yayıncı

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

إذا نشزت المرأة عن الرجل [زوجها خ ل] سقطت نفقتها فإن أهل شوال وهي مقيمة على النشوز لم يلزمه فطرتها لأنه لا يلزمه نفقتها.

وإن أبق عبده فأهل شوال لم تسقط فطرته عنه لأن ملكه ثابت فيه، ويجب عليه أن يخرج الزكاة عن عبيده، وهذا منهم.

وإذا طلق زوجته قبل أن يهل شوال وهي في العدة فإن كانت عدة يملك فيها رجعتها لزمته فطرته لأن عليه نفقتها، وإن كانت التطليقة باينة فلا فطرة عليه لأنه لا يلزمه نفقتها.

Sayfa 243