Al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyah
المبسوط في فقه الإمامية
Araştırmacı
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Yayıncı
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1387 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyah
Şeyh Tusi d. 460 / 1067المبسوط في فقه الإمامية
Araştırmacı
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Yayıncı
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1387 AH
Yayın Yeri
طهران
إذا نشزت المرأة عن الرجل [زوجها خ ل] سقطت نفقتها فإن أهل شوال وهي مقيمة على النشوز لم يلزمه فطرتها لأنه لا يلزمه نفقتها.
وإن أبق عبده فأهل شوال لم تسقط فطرته عنه لأن ملكه ثابت فيه، ويجب عليه أن يخرج الزكاة عن عبيده، وهذا منهم.
وإذا طلق زوجته قبل أن يهل شوال وهي في العدة فإن كانت عدة يملك فيها رجعتها لزمته فطرته لأن عليه نفقتها، وإن كانت التطليقة باينة فلا فطرة عليه لأنه لا يلزمه نفقتها.
Sayfa 243
1 - 2.766 arasında bir sayfa numarası girin