238

Al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyah

المبسوط في فقه الإمامية

Araştırmacı

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

Yayıncı

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس، والغلاة والأرباح يجب فيها الخمس بعد اخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار.

والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد اخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت يحتاج إلى ذلك، وإن لم يحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيه الخمس، وسنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفئ.

Sayfa 238