Al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyah
المبسوط في فقه الإمامية
Araştırmacı
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Yayıncı
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1387 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyah
Şeyh Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Araştırmacı
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Yayıncı
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1387 AH
Yayın Yeri
طهران
(كتاب الزكاة) * (فصل: في حقيقة الزكاة وما يحب فيها وبيان شروطها) * الزكاة في اللغة هي النمو يقال: زكى الزرع إذا نمى. وزكى الفرد إذا صار زوجا فشبه في الشرع اخراج بعض المال زكاة ما يؤول إليه من زيادة الثواب. وقيل أيضا إن الزكاة هي التطهير لقوله تعالى " أقتلت نفسا زكية " أي طاهرة من الذنوب. فشبه اخراج المال زكاة من حيث تطهر ما بقي، ولولا ذلك لكان حراما من حيث إن فيه حقا للمساكين، وقيل: تطهير المالك من مآثم منعها، ومدار الزكاة على أربعة فصول:
أحدها: ما يجب فيه الزكاة، وبيان أحكامه.
وثانيها: من يجب عليه الزكاة وبيان شروطه.
وثالثها: مقدار ما يجب فيها.
ورابعها: بيان المستحق وكيفية القسمة.
فأما الذي تجب فيه الزكاة فتسعة أشياء: الإبل، والبقر، والغنم، والدنانير، والدراهم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
وشروط وجوب الزكاة في هذه الأجناس ستة: اثنان يرجعان إلى المكلف، و أربعة ترجع إلى المال. فما يرجع إلى المكلف: الحرية وكمال العقل، وما يرجع إلى المال: الملك والنصاب والسوم وحوؤل الحول، والحرية شرط في الأجناس كلها لأن المملوك لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك شيئا، وكمال العقل شرط في الدنانير والدراهم فقط. فأما ما عداهما فإنه يجب فيه الزكاة، وإن كان مالكها ليس بعاقل من الأطفال والمجانين، والملك شرط في الأجناس كلها، وكذلك النصاب والسوم شرط في المواشي لا غير، وحوؤل الحول شرط في المواشي والدنانير والدراهم لأن الغلات لا تراعى فيها حؤول الحول. فهذه شرايط الوجوب.
فأما شرايط الضمان فاثنان: الاسلام، وإمكان الأداء لأن الكافر وإن وجبت
Sayfa 190
1 - 2.766 arasında bir sayfa numarası girin