Al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyah
المبسوط في فقه الإمامية
Araştırmacı
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Yayıncı
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1387 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyah
Şeyh Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Araştırmacı
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Yayıncı
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1387 AH
Yayın Yeri
طهران
يؤدون الجزية ويقومون بشرائط الذمة ولا يجوز ذلك، ويجوز أن تبنى مساجد، ولا يجوز اتخاذهما ملكا ولا استعمال آلتهما في الأملاك.
وتجنب المساجد البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام، والضالة، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، ورفع الأصوات فيها، وعمل الصنايع فيها.
ولا يجوز إزالة النجاسة في المساجد ولا الاستنجاء من البول والغايط فيها، و غسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها.
ويكره النوم في المساجد كلها وخاصة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله و إذا احتلم في أحد هذين المسجدين تيمم في مكانه وخرج واغتسل، وليس عليه ذلك في غيرها، ويستحب كنس المساجد وتنظيفها.
ويكره اخراج الحصى منها فمن أخرجها ردها إليها أو إلى غيرها من المساجد.
ويستحب الإسراج في المساجد كلها، ومن أكل شيئا من المؤذيات مثل الثوم والبصل وما أشبههما نيا فلا يحضر المسجد حتى تزول رائحته، وإن كان مطبوخا لا رائحة له لم يكن به بأس، وإذا أراد دخول المسجد ينبغي أن يتعاهد نعله أو خفه أو غير ذلك لئلا يكون فيها شئ من النجاسة، ثم يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى، ويقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمار مساجدك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى قبل اليمنى، وقال: اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لنا باب فضلك، ولا ينبغي أن يتنعل وهو قائم بل يجلس ويلبسهما، ولا يبصق ولا يتنخم في شئ من المساجد. فإن فعل غطاه بالتراب، ولا يقصع القمل في المساجد فإن خالف دفنها في التراب.
ويكره سل السيف وبري النبل، وسائر الصناعات في المساجد، ولا يكشف عورته في شئ من المساجد، ويستحب أن يستر ما بين السرة والركبة، ولا يرمي الحصى خدفا
Sayfa 161
1 - 2.766 arasında bir sayfa numarası girin