Al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyah
المبسوط في فقه الإمامية
Araştırmacı
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Yayıncı
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1387 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mabsūt fī Fiqh al-Imāmīyah
Şeyh Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Araştırmacı
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Yayıncı
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1387 AH
Yayın Yeri
طهران
والوقت الذي يحرم البيع فيه يوم الجمعة حين يقعد الإمام على المنبر بعد الأذان وإنما يحرم ذلك على من تجب عليه الجمعة من الأحرار البالغين العقلاء المقيمين فأما المسافر والعبد والصبي والمرأة وغيرهم ممن لا تجب عليهم الجمعة فإنه لا يحرم عليه البيع فإن كان أحدهما يجب عليه والآخر لا يجب عليه كره لمن لا يجب عليه مبايعته لأنه يكون إعانة على ما هو محرم عليه. فإن خالف من يحرم عليه البيع وتبايعا فالظاهر من المذهب أنه لا ينعقد البيع لأنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، وفي أصحابنا من قال: ينعقد العقد وإن كان محرما (1) ويملك به ما يملكه بالعقد الصحيح.
وتقديم النوافل يوم الجمعة خاصة قبل الزوال أفضل، وفي غيرها من الأيام لا يجوز، ويستحب أن يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس، وست ركعات عند ارتفاعها، وست ركعات إذا قرب من الزوال، وركعتين عند الزوال. ثم يجمع بين الفرضين بأذان واحد وإقامتين. فإن فصل بين الفرضين بست ركعات على ما ورد به بعض الروايات والباقي على ما بيناه كان أيضا جايزا، وإن أخر جميع النوافل إلى بعد العصر جاز أيضا، غير أن الأفضل ما قلناه. فإن زالت الشمس ولم يكن قد صلى شيئا من النوافل أخرها كلها وجمع بين الفرضين فإنه أفضل.
والزيادة في نوافل نهار يوم الجمعة أربع ركعات مستحبة على ما فصلناه.
ومن السنن اللازمة يوم الجمعة الغسل على النساء والرجال والعبيد والأحرار في الحضر والسفر مع الإمكان، ووقته من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وكلما قرب من الزوال كان أفضل فإن فاته قضاه إما بعد الزوال أو يوم السبت، وإن قدمه يوم الخميس جاز إذا خاف ألا يجد الماء يوم الجمعة أو لا يتمكن من استعماله.
ويستحب أن يتنظف يوم الجمعة ويحلق رأسه ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه
Sayfa 150
1 - 2.766 arasında bir sayfa numarası girin