75

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1411 AH

فالدية عليهم. ولو شهدا بطلاق ثم رجعا قال في النهاية: ترد إلى الأول ويغرمان المهر للثاني وتبعه أبو الصلاح، وفي الخلاف إن كان بعد الدخول فلا غرم وهي زوجة الثاني، وإن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر. ولو ثبت تزوير الشهود نقض الحكم واستعيد المال فإن تعذر أغرموا وعزروا على كل حال وشهروا. * * *

Sayfa 87