119

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1411 AH

أن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه، ولا يشتري من رب المال شيئا، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل الأجرة، ولو اشترى أبا نفسه صح، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في الباقي. * * *

Sayfa 131