Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
Yayıncı
مكتبة الصحابة (الشارقة)
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
Yayın Yeri
مكتية التابعين (القاهرة)
Türler
* الباب الثامن* باب الغُسْلِ
* الفصل الأول* متى يجب الغُسل؟
١ - خروجُ المنيِّ في اليقظة، أو في النوم:
لحديث علي ﵁ قال: سألتُ النبي ﷺ عن المذْي؟ فقال: "من المذي الوضوءُ، ومن المنيِّ الغُسْلُ"، وهو حديث صحيح (^١).
ولحديث أمِّ سلمةَ: أنَّ أمَّ سُليم قالت: يا رسولَ الله، إن الله لا يَسْتَحْيي من الحق، فهل على المرأةِ الغُسلُ إذا احتلمتْ؟ قال: "نعم إذا رأت الماءَ" فقالت أمُّ سلمة: وتحتلمُ المرأةُ؟ فقال: "تَرِبَتْ يداكِ فبما يُشْبِهُها ولدُها"، وهو حديث صحيح (^٢).
• ومن احتلمَ ولم يجد الماءَ فلا غُسْلَ عليه، ومن وجدَ الماءَ ولم يذكرِ احتلامًا فعليه الغُسْلُ؛ لحديث خولة بنت حَكيم أنها سألت النبي ﷺ عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرَّجلُ، فقال: "ليس عليها غسل حتى تُنزِلَ، كلما أنَّ الرجل ليس عليه غُسلُ حتى يُنْزِلَ" رواه أحمد، والنسائي مختصرًا ولفظه: "أنها سألت النبي ﷺ عن المرأةِ تحتلمُ في منامها، فقال: "إذا رأت الماءَ فلتغتسلْ"، وهو حديث حسن (^٣).
ولحديث عائشة ﵂ قالت: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن الرجل يَجدُ البلل ولا يذكرُ احتلامًا، فقال: "يغتسلُ" وعن الرجل يرى أن قد احتلم، ولا يجدُ البللَ، فقال: "لا غُسلَ عليه" فقالت أمُّ سليم: المرأةُ ترى ذلك عليها الغُسل؟ قال: "نعم، إنما النِّساءُ شقائِقُ الرِّجال"، وهو حديث صحيح (^٤).
_________
(^١) أخرجه الترمذي رقم (١١٤)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه رقم (٥٠٤).
(^٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٠٢، ٣٠٦)، والبخاري رقم (٢٨٢)، ومسلم رقم (٣١٣).
(^٣) أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٩)، والنسائي (١/ ١١٥)، وابن ماجه رقم (٦٠٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٨٠ - ٨١) وانظر: "الصحيحة" رقم (٢١٨٧).
(^٤) أخرجه أحمد (٦/ ٢٥٦)، وأبو داود رقم (٢٣٦)، والترمذي رقم (١١٣)، وابن ماجه رقم (٦١٢).
1 / 86