Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
Yayıncı
مكتبة الصحابة (الشارقة)
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
Yayın Yeri
مكتية التابعين (القاهرة)
Türler
يخرج من بين أصابعه، حتى توضَؤُوا من عند آخرهم. قال ثابت: قلتُ لأنس: كم تراهم؟ قال: نحوًا من سبعين، وهو حديث صحيح (^١).
جـ - الموالاة:
لحديث خالد بن معدان، عن بعض أزواج النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ رأى رجُلًا يُصلي في ظهر قدمه لُمعةٌ قَدْر الدرهم لم يُصبها الماءُ، فأمرهُ رسول الله ﷺ أن يُعيد الوضوءَ، وهو حديث صحيح (^٢).
٣ - فرائضُ الوضوءِ:
١ - غسَلُ الوجه، ومنه المضمضةُ والاستنشاقُ:
لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦].
أما كون المضمضة والاستنشاقِ من الوجه فتجبان، فلأنَّ الله - سبحان - قد أمر في كتابه العزيز بغسْلِ الوجه، وقد ثبت مداومةُ النبي ﷺ على ذلك في كل وضوء.
ولحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا توضَّأ أحدُكم فَليجعلْ في أنْفِهِ ماءً، ثم لِيَنْتَثرْ … "، وهو حديث صحيح (^٣).
ولحديث لقَيطِ بن صَبْرةَ … قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أسبغ الوضوءَ، وخلِّل بين الأصابع، وبالغْ في الاستنشاق إلَّا أن تكون صائمًا"، وهو حديث صحيح (^٤).
وفي رواية: "إذا توضأتَ فمضْمِضْ"، وهو حديث صحيح (^٥).
_________
(^١) أخرجه النسائي (١/ ٦١ - ٦٢)، وابن خزيمة رقم (١٤٤)، والدارقطني (١/ ٧١ رقم ١)، والبيهقي (١/ ٤٣) من حديث معمر عن ثابت، وقتادة عن أنس، به.
قال البيهقي: هذا أصح ما في التسمية.
وقال النووي في "المجموع" (١/ ٣٨٥): "وإسناده جيد، واحتج به البيهقي في كتابه: "معرفة السنن والآثار" وضعَّفَ الأحاديثَ الباقية" اهـ
وقال الألباني ﵀ في صحيح سنن أبي داود رقم (٧٦): إسناده صحيح.
قلت: وهو كما قال ﵀ وان كان قد تكلم في رواية معمر عن ثابت خاصة، فروايته عنه هنا مقرونة بقتادةَ، مما يقوِّيها، والله أعلم.
قلت: وأصلهُ في "الصحيحين" البخاري رقم (١٦٩)، ومسلم رقم (٢٢٧٩) بدون قوله: "توضؤوا بسم الله".
(^٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٤)، وأبو داود رقم (١٧٥) وبقية صرح بالتحديث عند أحمد، وجهالة الصحابي غير قادحة.
(^٣) أخرجه البخاري رقم (١٦٢)، ومسلم رقم (٢٠/ ٢٣٧).
(^٤) أخرجه أبو داود رقم (١٤٢)، وصححه الشيخ الألباني، ﵀.
(^٥) أخرجه أبو داود رقم (١٤٤)، وصححه الشيخ الألباني، ﵀.
1 / 67