Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
Yayıncı
مكتبة الصحابة (الشارقة)
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
Yayın Yeri
مكتية التابعين (القاهرة)
Türler
وقد قال الله تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٣].
* ويستحبُّ أن يكون الختانُ في اليوم السابع للمولود:
لحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ: "عقَّ عن الحسن والحسين وَخَتَنَهُمَا لسبعةِ أيامٍ" (^١).
ولحديث ابن عباس قال: "سبعةٌ من السُّنَّةِ في الصبي يوم السابع: يُسَمَّى ويُخْتَتَنُ .... " (^٢).
٢ - إعفاءُ اللحيةِ وقصُّ الشارِب:
إعفاءُ اللحية واجبٌ، وحلْقُها حرام؛ لأنه تغييرٌ لخلق الله، وهو من عمل الشيطانِ؛ لقوله تعالى عنه في سورة النساء الآية (١١٩): ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾، وفي حلقها تشبُّهٌ بالنساء، وقد قال ابن عباس: "لعنَ رسولُ الله ﷺ المتشبهين من الرجاء بالنساء، والمتشبهاتِ من النساء بالرجال"، وهو حديث صحيح (^٣).
وقد أمر النبي ﷺ بإعفائها، والأمرُ للوجوب كما هو معلومٌ.
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "جُزُّوا الشواربَ، وأرخُوا اللِّحى، خالفوا المجوسَ"، وهو حديث صحيح (^٤).
وعن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خَالفُوا المشركينَ: أحْفُوا الشوارب وأوفُوا اللِّحى"، وهو حديث صحيح (^٥).
_________
(^١) أخرجه الطبراني في "الصغير" ص (١٨٥) بسند رجاله ثقات، لكنْ فيه محمد بن أبي السري العسقلاني، وفيه كلام من قِبَلِ حفظه، والوليدُ بن مسلم يدلِّس تدليس التسوية، وقد عَنعَنَهُ.
(^٢) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١/ ١٧٦ رقم ٥٥٨)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٥٩) وقال: "رجاله ثقات" وأما الحافظ فقال في "الفتح" (٩/ ٤٨٣): "في سنده ضعف"، قال الألباني في تمام المنة ص (٦٨): " .. لكن أحد الحديثين يقوِّي الآخرَ؛ إذ مُخْرِجُهُما مختلِفٌ، وليس فيهما متَّهمٌ … " اهـ
(^٣) أخرجه البخاري رقم (٥٨٨٥).
(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٥٥/ ٢٦٠).
(^٥) أخرجه البخارى رقم (٥٨٩٢)، وسلم رقم (٥٤/ ٢٥٩).
1 / 61