Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
Yayıncı
مكتبة الصحابة (الشارقة)
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
Yayın Yeri
مكتية التابعين (القاهرة)
Türler
٥ - يحرمُ استقبالُ القبلةِ، واستدبارهُا في الصحراءِ، ويجوز في البنيان:
لحديث أبي أيوبَ الأنصاري ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا أتيتمُ الغائِطَ فلا تستقبلُوا القبلةَ ولا تستدبِرُوها، ولكنْ شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا"، وهو حديث صحيح.
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدْنَا مراحيضَ بُنيتْ قِبَلَ القبلةِ، فننحرِفُ ونستغفرُ الله (^١).
ولحديث جابر بن عبد الله ﵁: "أن رسول الله ﷺ نهى أن نستَدْبِرَ القبلةَ أو نستقبلَهَا بفروجنا، ثم رأيتُهُ ﷺ قبل موتِهِ بعامٍ يبولُ مستقبلَ القبلة"، وهو حديث حسن (^٢).
قال ابن الجوزي (^٣): "وقد ظنَّ جماعة نسخ الأول - أي حديث أبي أيوب - بالثاني - أي بحديث جابر - وليس كذلك، بل الأول محمول على من كان في الصحراء، والثاني على من كان في البنيان" اهـ.
٦ - يُحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلِّهم:
لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "اتَّقُوا اللعَّانَيْنِ" قالوا: وما اللَّعَّانانِ يا رسولِ الله؟ قال: "الذي يتخلَّى في طريق الناس أو في ظلهم"، وهو حديث صحيح (^٤).
٧ - يُكْرَهُ أن يبولَ في مُسْتَحَمِّهِ:
لحديث حميد الحميري - وهو ابن عبد الرحمن - قال: لقيتُ رجلًا صحبَ النبيَّ ﷺ كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدُنا كلَّ يومٍ، أو يبولَ في مُغْتَسَلِهِ"، وهو حديث صحيح (^٥).
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (٣٩٤)، ومسلم رقم (٢٦٤)، وأبو داود رقم (٩)، والترمذي رقم (٨)، والنسائي (١/ ٢٣)، وابن ماجه رقم (٣١٨).
(^٢) أخرجه أبو داود رقم (١٣)، والترمذي رقم (٩)، وابن ماجه رقم (٣٢٥)، وابن خزيمة رقم (٥٨)، وأحمد (٣/ ٣٦٠)، والحاكم (١/ ١٥٤)، وابن الجارود رقم (٣١) وغيرهم.
قال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قلت: وليس كما قالا، وابن إسحاق لم يُخْرِجْ له مسلمٌ في الأصول، والذهبي نفسُه صرَّح في "الميزان" أن محمد بنَ إسحاق لم يُخرج له مسلمٌ احتجاجًا، ومع ذلك فكل حديث يرويه الحاكم في المستدرك من طريق ابن إسحاق يقول فيه: "صحيح على شرط مسلم" ويوافقه الذهبي في كل ذلك فتنبه.
(^٣) "إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث"، بتحقيقي، ص (٣٤).
(^٤) أخرجه مسلم رقم (٢٦٩)، وأحمد (٢/ ٣٧٢)، وأبو داود رقم (٢٥).
(^٥) أخرجه أبو داود رقم (٢٨)، والنسائي رقم (٢٣٨).
1 / 56