Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
Yayıncı
مكتبة الصحابة (الشارقة)
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
Yayın Yeri
مكتية التابعين (القاهرة)
Türler
وقال ابن حجر (^١): " .. وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآه فعلَ ذلك، وسفيان سمعَ من عطاء قبل اختلاطِهِ، فالإسناد صحيح" اهـ.
فرع (٤): الدم المسفوح طاهرٌ ولا دليل على نجاستِه:
• لم يصح في كون كلِّ الدم نجسًا شيء من السنة - إلا نجاسة دم الحيض - وأما الاستدلال في الكتاب العزيز في قوله - سبحانه - في سورة الأنعام الآية (١٤٥): ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾.
قلنا: الآية لم تُسَقْ لبيان الطهارةِ والنجاسةِ، بل لبيان ما يحلُّ ويحرُمُ.
ولأثر محمد بن سيرين، عن يحيى الجزار قال: "صلَّى ابن مسعود وعلى بطنهِ فرث ودمٌ من جَزُورٍ نَحَرَهَا ولم يتوضأ"، بإسناد صحيح (^٢).
ولأثر عائشةَ ﵂ قالت "كنا نأكلُ اللحم والدمُ خطوطٌ على القِدْرِ" (^٣)، وهو أثر صحيح غريب، قاله ابن كثير في "تفسيره" (^٤).
والخلاصةُ: أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجةٌ إلَّا أنه محرَّمٌ بنص القرآن، فاستلزموا من التحريم التنجيسَ، كما فعلُوا تمامًا في الخمر (^٥).
ولا يخفى أنه لا يلزمُ من التحريم التنجيسُ؛ بخلاف العكسِ؛ كما بيَّنَهُ الصنعانيُّ والشوكانيُّ وغيرهما.
فرع (٥): الدليلُ على طهارة رطوبة فرجِ المرأة:
حديث عائشةَ زوجِ النبي ﷺ، قالت: "تتخذُ المرأةُ الخِرقةَ، فإذا فرغَ زوجُها ناولته فيمسحُ عنه الأذى، ومسحتْ عنها، ثم صلَّيا في ثوبَيْهما"، بإسناد صحيح (^٦).
_________
(^١) في "الفتح" (١/ ٢٨٢).
(^٢) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ٢٨٤ رقم ٩٢١٩)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٢٥ رقم ٤٥٩، ٤٦٠) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٨). ورواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(^٣) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (٥/ ج ٨/ ٧١).
(^٤) (٣/ ٣٥٢).
(^٥) انظر: الفرع الآتي رقم (٦).
(^٦) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ١٤٢ رقم ٢٨٠).
1 / 42