60

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Araştırmacı

محمد فضل عبد العزيز المراد

Yayıncı

دار القلم والدار الشامية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

دمشق وبيروت

إِذا ترك التَّثْلِيث فِي الْأَحْجَار يجوز وَإِن كَانَ مَنْهِيّا عَنهُ. فَإِن قيل: قد فهمنا أَن النَّهْي عَن الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ (كَانَ) إِكْرَاما (لَهَا) فَتَركه لَا يُؤثر فِي جَوَاز الِاسْتِنْجَاء (باليسار) . قيل لَهُ: وَقد فهمنا أَن الْأَمر بالتثليث فِي الْأَحْجَار كَانَ (ليحصل) النَّقَاء، أَو التقليل للنَّجَاسَة، فَإِذا حصل النَّقَاء أَو التقليل وَجب أَن يجتزئ بالاستنجاء. وَمِمَّا يدل على عدم وجوب اسْتِعْمَال ثَلَاثَة أَحْجَار، مَا روينَاهُ من حَدِيث ابْن مَسْعُود ﵁ فِي بَاب نَجَاسَة الأدواث. (بَاب لَا يجوز اسْتِقْبَال الْقبْلَة فِي الْخَلَاء وَلَا فِي الفضاء) (لما روى) البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ: عَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " إِذا أتيتم الْغَائِط فَلَا تستقبلوا الْقبْلَة وَلَا تستدبروها، وَلَكِن شرقوا أَو غربوا. قَالَ أَبُو أَيُّوب: فقدمنا الشَّام فَوَجَدنَا مراحيض قد بنيت مُسْتَقْبل الْقبْلَة فننحرف عَنْهَا ونستغفر الله تَعَالَى ".

1 / 96