49

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة،

باب المواقيت

١٤٧- كل من أتى على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتاً له(١).

***

باب الإحرام

١٤٨- كل وقت جاز فيه بعض البدل جاز فيه كله إلاّ في الصيام بدل دم التمتع(٢).

١٤٩- كل صلاة مشروعة لسبب بعدها فإنه يستحب أن يوصل بها، كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء، وغيرها(٣).

١٥٠- كل حج يجوز أن يدخل فيه عمرة(٤).

١٥١- كل دعاء يشرع عنده الصلاة على النبي ﷺ(٥).

باب محظورات الإحرام

١٥٢- كل ذي روح يحرم إحراقه بالنار(٦).

١٥٣- كل ما يجتنبه المحرم تجتنبه المرأة، إلا في اللباس وتظليل المحمل(٧).

١٥٤- كل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه، يحرم أكله على المحرم، وعليه الفدية(٨).

(١) المغني ٣ / ١١٣.

(٢) الفروع ٣ / ٢٣٦.

(٣) شرح العمدة ٢ / ٤٣١.

(٤) شرح العمدة ٢ / ٥٠٩.

(٥) شرح العمدة ٢ / ٥٩٠.

(٦) كشاف القناع ٢ / ٤٣٩. قاله صاحب النظم.

(٧) المغني ٣ / ١٥٥.

(٨) الإنصاف ٣ / ٤٦٩.

47