Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1424 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة،
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1424 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة،
Türler
١١١- كل مُقْتَات، من الحبوب والثمار، يجزي في زكاة الفطر عند عدم الأجناس المنصوص عليها(١).
١١٢- كل موضع من الكفارات وجزاء محظورات الحج وغيرهما فإن إطعام المسكين فيه مقدر بُدِّ بُرِّ، أو نصف صاع تمر أو شعير(٢).
☆ ☆ ☆
١١٣- كل مال يزكى حيث هو(٣).
١١٤- أو كل مال تخرج زكاته في بلده(٤).
١١٥- كل ما يحتاج إلى بيعه تجزئ القيمة في زكاته، مثل أن يكون بعيراً لا يقدر على المشي(٥).
١١٦- كل ما تتعلق زكاته بسببين، حول ونصاب، جاز تعجيل زكاته(٦).
١١٧- كل موضع قلنا لا يجزئه ما عجله عن الزكاة فإن كان دفعها إلى الفقراء مطلقاً فليس له الرجوع فيها، وإن كان دفعها بشرط أنها زكاة معجلة، فهل له الرجوع؟ على وجهين(٧).
☆ ☆ ☆
(١) المغني ٢ / ٣٥٤.
(٢) المحرر ١ / ٢٢٨.
(٣) المغني ٢ / ٢٨٤؛ كشاف القناع ٢٦٤/٢؛ الفروع ٢ / ٤٢٧.
(٤) التوضيح ١ / ٤٣٤.
(٥) الفروع ٢ /٤٢٨، نقلاً عن ابن البناء.
(٦) المغني ٢ / ٢٦٢، نقلاً عن القاضي.
(٧) المغني ٢ / ٢٦٢.
41