Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1424 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة،
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
d. Unknownالكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1424 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة،
Türler
١- كل ما له موضوع شرعي ولغوي فينصرف في كلام الشارع إلى موضوع شرعي عند عدم وجود الصارف إلى غيره، كالصلاة(١).
☆ ☆ ☆
٢- كل نجاسة نجس، وليس كل نجس نجاسة(٢).
٣- كل حكم مكروه احتيج إليه تعين وزالت الكراهة؛ لأن الواجب لا يكون مكروهاً(٣).
٤- كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا استقذار ولا ضرر بها في بدن أو عقل، فهي نجس في الاصطلاح(٤).
٥- كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، وبقي على إطلاقه فهو طهور(٥).
٦- كل مائع، كزيت وسمن، ينجس قليله وكثيره بملاقاة نجاسة، ولو معفواً عنها(٦).
٧- كل حيوان حكمنا بنجاسته حال حياته - كالكلب والخنزير - وما تولَّد من عين نجسة فإنه ينجس الماء وغيره من المائعات بمجرد إصابته له حياً وميتاً(٧).
(١) المغني ١ / ٢١؛ كشاف القناع ١ / ٢٤.
(٢) الإنصاف ١ / ٢٦.
(٣) كشاف القناع ١ / ٢٨.
وهذه الكلية من الكليات المشتركة بين الفقه وأصول الفقه.
(٤) المبدع ١ / ٣٩؛ الإنصاف ١ / ٢٦؛ كشاف القناع ١ / ٢٩.
(٥) المستوعب ١ / ٨٦.
(٦) المبدع ١ / ٥٥؛ الفروع ١ / ٦٣؛ كشاف القناع ١ / ٤٠.
(٧) المستوعب ١ / ١٤٤.
25