Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1424 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة،
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
d. Unknownالكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1424 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة،
Türler
الأدلة الشرعية، أو فهموها من مقاصد التشريع، أو توصلوا إليها بالاستدلال العقلي، أو استنتجوها من قواعد اللغة ودلالات الألفاظ، أو تلك التي كانت نتيجة استقراء وتتبع المسائل الفرعية المتشابهة، ونحو ذلك من طرق الاجتهاد والاستنباط.
ومن أمثلتها ما يلي:
١- فمن الكليات التي مصدرها القياس: «كل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى، كالنائم، والمجنون ونحوهما»(١).
و «كل ما حرمت ملابسته، كالنجاسات، حرم أكله، وليس كل ما حرم أكله حرمت ملابسته کالسموم»(٢).
و «كل عضو حرم النظر إليه حرم مسُّه بطريق أولى»(٣).
٢- و«كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر»(٤) نشأت عن الاجتهاد في تنقيح المناط(٥).
ومن ذلك أيضاً: «كل تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل»(٦). و«كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لا يلتفت إليه»(٧).
٣- و«كل تصرف جرَّ فساداً أو دفع صلاحاً فهو منهي عنه»(٨) مفهومة من مقاصد الشرع.
(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٣ / ١٠٧.
(٢) المصدر نفسه ٢٠ / ٢٣٥.
(٣) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١ / ٣٦٧؛ وانظر أيضاً القواعد الفقهية للدكتور الباحسين، ص ٢٣٤.
(٤)المبسوط ١٢ / ١٩٦.
(٥)القواعد الفقهية للباحسین، ص ٢٥٤.
(٦)المبسوط ٧ / ١٦.
(٧)مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١ / ٥٦.
(٨)قواعد الأحكام لعز بن عبد السلام ٢ / ٧٥.
21