Rivayet İlmi Hakkında Yeterlilik

Hatib-i Bağdadi d. 463 AH
171

Rivayet İlmi Hakkında Yeterlilik

الكفاية في علم الرواية

Yayıncı

جمعية دائرة المعارف العثمانية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1357 AH

Yayın Yeri

حيدر آباد

بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ لَمْ يُجِزْ إِبْدَالَ كَلِمَةٍ بِكَلِمَةٍ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلَانِيُّ بِأَصْبَهَانَ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زَادَوَيْهِ، هَكَذَا قَالَ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زَادَوَيْهِ، عَنْ يَعْفُرَ بْنِ رُوذِي، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، وَهُوَ يَقُصُّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الرَّابِضَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيْلَكُمْ لَا تَكْذِبُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ»
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ⦗١٧٤⦘، ثنا السُّرِّيُّ بْنُ يَحْيَى ابْنِ أَخِي هَنَّادٍ، ثنا قَبِيصَةُ، ثنا هَارُونُ الْبَرْبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: بَيْنَمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ مَعَ أَبِي وَعِنْدَهُمْ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ إِذْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ مِنَ الْغَنَمِ»، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ عَلِمْتَ عِلْمَهُ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِلَّا حَقًّا، وَلَمْ يَتَعَمَّدْ كَذِبًا، فَقَالَ: إِنَّهُ لَثِقَةٌ، وَلَكِنِّي شَاهِدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ قَالَ هَذَا، فَقَالَ: فَكَيْفَ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ» فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: هِيَ وَاحِدَةٌ، إِذَا لَمْ تَجْعَلِ الْحَرَامَ حَلَالًا وَالْحَلَالَ حَرَامًا فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ قَدَّمْتَ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتَهُ، فَهُوَ وَاحِدٌ "

1 / 173