============================================================
نور الدين الصابوني 299 ما ذكرنا.1 وتحقيق ذلك أن العدة شرعت لتعرف براءة الرحم، ولهذا خضت بنكاح يعقبه الدخول أو الخلوة التي قامت مقام الدخول. وتزويج زينب كان من الله تعالى، كما قال زوجنكها}،2 والله عالم بفراغ رحمها، فجاز أن تسقط العدة في حقها: وروي أنه لما طلقها زيد أرسل رسول الله يخطبها فقالت: حتى أؤامر ربي2 أي أستأذن، فقامت ال وتوضات وصلت ركعتين ثم قالت: اللهم إن رسولك يخطبني فإن كنت أهلا له فزؤجني منه. فنزل قوله : فلما قضى زيد ينها وطرا زوجكها} فلما قرأ رسول الله ظ هذه الآية قام زيد وقال: أنا أحق أن أبشرها به، فذهب وبشرها، فدخل النبي ايل بيت زينب كما يدخل الرجل بيت زوجته وقرأ عليها هذه الآية ولم يجدد العقد.
فإن قيل: كيف يجوز هذا العقد من غير إيجاب وقبول من الرجل" والمرأة؟
قلنا: أرأيت لو كان لواحد منا عبد أو أمة فزوج المولى أمته من عبده هل يجوز من غير إيجاب وقبول من العبد والأمة؟ فلثن جاز ذلك فأولى أن يجوز تزويج الله آمته زينب من عبده محمد ظالل ثم هي كانت تفتخر على سائر أزواج النبي ظل ورضي عنهن بأن نكاحهن كان1 على الأرض من أوليائهن ونكاحي على السماء من الله تعالى. وسئل رسول الله عند وفاته: يقول الله تعالي: وانلة ثومنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبي أن يستنكصها خالصكة للك من دون الموميين} (سورة الأحزاب، 50/33).
سورة الاحزاب، 3733.
انظر: تفسير ابن كثير 4893، 491.
سورة الأحزاب، 3733.
5ل: من الزوج 1م- كان: تفسير الطبري، 14/22؛ والمستدرك للحاكم 23/4 - 425 وتفسير ابن كثير، 4913؛ والدر المنثور للسيوطي، 202/5.
Sayfa 259