60

The Sufficiency in Islamic Inheritance

الكفاية في الفرائض

Araştırmacı

أحمد الحجي الكردي

Yayıncı

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

الكويت

ماله قبل قسمه لما مضى، فإن مات له موروث في مدة التربص أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي، فتعمل المسألة على أنه حي، ثم على أنه ميت، وتضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو في وفقها إن توافقتا، واحترز ٧٥ بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، ويعطى كل واحد وارث أقل النصيبين، ومن لايرث إلا من إحداهما لايعطى شيئا٧٦، ولبقية الورثة الصلح على ما زاد عن نصيبه، ومتى قدم بعد قسم ماله أخذ ما وجده بعينه، والتالف مضمون في رواية، وهي أرجح.

الموضع الثالث: إذا مات الإنسان عن حمل يرثه، ثم سقط الحمل ميتا، لم يرث شيئا، وقد تقدم.

فصل

في ميراث الخناثى:

وهو من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة٧٧، فإن بال من ذكره فقط، أو من فرجيه وسبق بوله من ذكره، فهو

٧٥ هذه الجملة كما في المغني إلا أنه قال: (ويجتزي إحداهما) بدلا من (واحترز بإحداهما) ٣٢٣/٦.

٧٦ في الأصل (شيئا).

٧٧ في الأصل (امرأة).

58