53

The Sufficiency in Islamic Inheritance

الكفاية في الفرائض

Araştırmacı

أحمد الحجي الكردي

Yayıncı

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

الكويت

أصل ستة خاصة إلي سبعة ، كخالة ، و بنتي أختين من أم ، و بنتي أختين من الأبوين .

فصل

ميراث الحمل:

من مات عن حمل يرثه فطلب الورثة القسمة دفع إلى من لا يحجبه الحمل جميع ميراثه، ودفع إلى من يُنقصه شيئًا من اليقين، ولا يُدفع إلى من يُسقطه شيئًا، فأما من شاركه فيوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين، والباقي للشركاء، فإذا ولد أخذ نصيبه، فإن أعوز شيئًا رجع على من هو في يده، وإن بقي شيء رد إلى مستحقيه.

ويرث ويورث إذا استهل صارخًا، وعنه وبصوت وغيره، ومن غير ذلك بكل ما يعلم به حياته، من رضاع، وحركة طويلة، وغيرهما، لا بمجرد حركة واختلاج، وقيل ويرث بتنفس، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، وإن خرج بعضه فاستهل ثم خرج ٧٥ لم يرث على المذهب، وإن جهل مستهل من توأمين إرثهما يختلف، عُيِّن بقرعة، ولو مات.

٥٧ كذا في الأصل، والصحيح (ثم خرج ميتًا).

51