The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
Araştırmacı
أحمد الحجي الكردي
Yayıncı
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
الكويت
Son aramalarınız burada görünecek
The Sufficiency in Islamic Inheritance
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
Araştırmacı
أحمد الحجي الكردي
Yayıncı
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
الكويت
أصل ستة خاصة إلي سبعة ، كخالة ، و بنتي أختين من أم ، و بنتي أختين من الأبوين .
من مات عن حمل يرثه فطلب الورثة القسمة دفع إلى من لا يحجبه الحمل جميع ميراثه، ودفع إلى من يُنقصه شيئًا من اليقين، ولا يُدفع إلى من يُسقطه شيئًا، فأما من شاركه فيوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين، والباقي للشركاء، فإذا ولد أخذ نصيبه، فإن أعوز شيئًا رجع على من هو في يده، وإن بقي شيء رد إلى مستحقيه.
ويرث ويورث إذا استهل صارخًا، وعنه وبصوت وغيره، ومن غير ذلك بكل ما يعلم به حياته، من رضاع، وحركة طويلة، وغيرهما، لا بمجرد حركة واختلاج، وقيل ويرث بتنفس، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، وإن خرج بعضه فاستهل ثم خرج ٧٥ لم يرث على المذهب، وإن جهل مستهل من توأمين إرثهما يختلف، عُيِّن بقرعة، ولو مات.
٥٧ كذا في الأصل، والصحيح (ثم خرج ميتًا).
51