The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
Araştırmacı
أحمد الحجي الكردي
Yayıncı
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
الكويت
Son aramalarınız burada görünecek
The Sufficiency in Islamic Inheritance
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
Araştırmacı
أحمد الحجي الكردي
Yayıncı
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
الكويت
القسم الخامس: الذي يرث بالتعصيب بنفسه من الذكور فقط تسعة عشر: الابن، وابنه، والأخ من الأبوين، والأخ من الأب، وابنهما، وعم الميت لأبوين، وعم الميت لأب، وابنهما، وعم أبي الميت لأبوين، وعم أبي الميت لأب، وابنهما، وعم جد الميت لأبوين، وعم جده لأب، وابنهما، والمعتق ٣٥ . وأقربهم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا مع عدم الأخ لأبوين أو لأب، وتقدم اجتماعهم، ثم هما بعده، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم عم لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عم أبيه لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما، ثم عم جده، ثم بنوه. كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلوا. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، حتى في أخت لأب، وابن أخ مع بنت، نص عليه. فإن استووا، قدم من كان لأبوين، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق، ثم عصبته الأقرب فالأقرب، ثم مولاه، ثم الرد، ثم ذوو الأرحام، وعنه يقدم الرد وذوو الأرحام على الولاء، وعنه يقدم الرحم على الرد. ومتى انفرد العصبة أخذ المال، ويبدأ بالفروض، والبقية للعصبة، فإن لم يبق شيء سقط،
٣٥ في الأصل (المعتق) بدون واو.
46