The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
Araştırmacı
أحمد الحجي الكردي
Yayıncı
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
الكويت
Son aramalarınız burada görünecek
The Sufficiency in Islamic Inheritance
d. 769 / 1367الكفاية في الفرائض
Araştırmacı
أحمد الحجي الكردي
Yayıncı
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
الكويت
قريب منهن من بني الابن، أو بإزائهن، كأخيهن، أو ابن عمهن، وكذا إن أخذ الثلثين بنت وبنت ابن، أو أخذه ابنتا ابن، فإنه يسقط من دونهن من بنات الابن، إن لم يعصبهن ذكر كما تقدم، ولا يعصب ابن ابن الابن مَن أعلى منه من بني الابن، إذا كانت ذات فرض، فإن اجتمع أخوات من أب مع أخوات من أبوين، فحكمهن حكم بنات الابن مع البنات، إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن، والأخوات مع البنات يأتي حكمهن في القسم الآتي.
الثالثة: إذا اجتمع مع واحدة من الأربع أخوها، فإنه يمنعها الفرض، ويرثوه بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين.
القسم الثالث: من يرث بالفرض وله تعصيب مع أنثى غيره، وهن الأخوات مع البنات أو بنات الابن فأكثر، يكن عصبة .
القسم الرابع: من يرث بالفرض وله تعصيب بنفسه، وهما: الأب، والجد، فلهما السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ولهما التعصيب مع عدمهما، ولهما الفرض وهو السدس والتعصيب مع إناث الولد أو ولد الابن، وللجد حال رابع مع الإخوة لأبوين أو لأب كأخ منهم، إلا أن يكون الثلث أحظ له، فإنه يأخذه، فإن كان معهم ذو فرض، فللجد
44