42

The Sufficiency in Islamic Inheritance

الكفاية في الفرائض

Araştırmacı

أحمد الحجي الكردي

Yayıncı

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

الكويت

والعصبة ثلاثة أنواع: عصبة بنفسه: وهو المعتِق، وكل ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى، وعصبة بغيره: البنت، وبنت الابن، والأخت من الأبوين، والأخت من الأب، كل بأخيها ٢١، وعصبة مع غيره: وهن الأخوات مع البنات ٢٢.

فصل

الوارثون باتفاق الفقهاء

والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن، وابنه، والأب، وأبوه، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إلا من الأم، والعم من غير الأم، وابنه كذلك، والزوج، والمعتِق.

ومن النساء سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والمرأة، والمعتِقَة.

فصل

المختلف في توريثهم

٢١ بنت الابن تكون عصبة بأخيها، وتكون عصبة بابن عمها الذي في درجتها مطلقا، وكذلك الذي في درجة أسفل من درجتها إذا لم ترث بدونه.

٢٢ المراد بالأخوات هنا الشقيقات أو اللواتي لأب فقط، أما الأخوات لأم فلا يكن عصبة أبدا.

40