The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
Araştırmacı
أحمد الحجي الكردي
Yayıncı
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
الكويت
Son aramalarınız burada görünecek
The Sufficiency in Islamic Inheritance
d. 769 / 1367الكفاية في الفرائض
Araştırmacı
أحمد الحجي الكردي
Yayıncı
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
الكويت
إذا وجد السبب في الحياة ١٤ وحصل الملك والتلف بعد الموت فعلى ملك من يحدث؟
الأولى: إذا قُتل عمداً أو خطأً ١٥ فديته حادثة على ملكه، وعنه على ملك الورثة، فتنفذ منها وصيته، ويقضى منها ديونه، على الأول دون الثاني ١٦.
الثانية: إذا نَصَب أحبولة من شبكة ونحوها في حياته فوقع بها صيد بعد موته، مَلكه على المذهب، وفي الانتصار وغيره: هو ملك للورثة.
الثالثة: لو نصب الشبكة ونحوها في حياته فتلف بها شيء بعد موته، فهو من ضمان الميت على المذهب، وعلى قول الانتصار: هو من ضمان الورثة.
الرابعة: لو حفر بئراً في فنائه فتلف بها شيء بعد موته، ضمنه الميت، جزم به في الفروع في الغصب، ووجَّه في
١٤ في الأصل (الحيوة).
١٥ في الأصل (خطاء).
١٦ في الأصل (الثانية).
34