Al-Kharaj
الخراج
Araştırmacı
طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد
Yayıncı
المكتبة الأزهرية للتراث
Baskı Numarası
طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة
Yayın Yılı
أصح الطبعات وأكثرها شمولا
يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَقَدْ قَالُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ١، وَكَذَلِكَ الْجَارِيَةُ لَا يُقَامُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْحُدُودِ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً٢، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْقِتَالِ يَوْمَ أُحُدٍ فَاسْتَصْغَرَنِي فَرَدَّنِي، وَكُنْتُ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةٍ. وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٍ فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، قَالَ فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ "مَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَافْرِضُوا لَهُ فِي الْمُقَاتِلَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَافْرِضُوا لَهُ فِي الذُّرِّيَّةِ"؛ فَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَاهُ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ أَنَسٍ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ أُتِيَ بِغُلامٍ قَدْ سَرَقَ وَلَمْ يَتَبَيَّنَ احْتِلامُهُ فَلَمْ يَقْطَعْهُ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ الْمَشْيَخَةِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: "إِذَا بَلَغَ الْغُلامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ".
قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَارِيَةِ تُزَوَّجُ فَيُدْخَلُ بِهَا، ثُمَّ تُصِيبُ فَاحِشَةً قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ حَتَّى تحيض.
الْإِجْبَار على الِاعْتِرَاف:
قَالَ: وَمَنْ ظُنَّ بِهِ أَوْ تُوُهِّمَ عَلَيْهِ سَرِقَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؛ فَلا يَنْبَغِي أَنْ يُعَزَّرَ بِالضَّرْبِ وَالتَّوَعُّدِ وَالتَّخْوِيفِ؛ فَإِنَّ مَنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ أَوْ بِحَدٍّ أَوْ بِقَتْلٍ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ؛ فَلَيْسَ إِقْرَاره ذَلِك بِشَيْء، وَلا يَحِلُّ قَطْعُهُ وَلا أَخْذُهُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ.
حَدَّثَنِي الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﵁ "لَيْسَ الرَّجُلُ بِمَأْمُونٍ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ أَجَعْتَهُ أَوْ أخفته أَو حسته أَنْ يُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ".
قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أُتِيَ طَارِقٌ بِالشَّامِ بِرَجُلٍ قَدْ أُخِذَ فِي تُهْمَةِ سَرِقَةٍ؛ فَضَرَبَهُ فَأَقَرَّ بِهِ؛ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ؛ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: "لَا يُقْطَعُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ بعد ضربه إِيَّاه".
١ حَتَّى ثَمَانِيَة عشر عَاما للغلام. ٢ لِأَن هَذَا هُوَ الْحَد بِالنِّسْبَةِ للبلوغ عَادَة وَالْبِنْت قد تبلغ من التَّاسِعَة والغلام من اثْنَي عشر عَاما.
1 / 191