171

Al-Kharaj

الخراج

Araştırmacı

طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد

Yayıncı

المكتبة الأزهرية للتراث

Baskı Numarası

طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة

Yayın Yılı

أصح الطبعات وأكثرها شمولا

وَفِي سِنِّ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَثْغَرْ١ حُكُومَةٌ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُول: لَا شَيْء فِيهَا إِذَا نَبَتَتْ كَمَا كَانَتْ. وَفِي الأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ وَفِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ حُكُومَةٌ وَفِي إِفْضَاءِ الْمَرْأَةِ٢ إِذَا كَانَ الْبَوْلُ يَسْتَمْسِكُ وَالْغَائِطُ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجَائِفَةِ وَإِذَا لَمْ يَسْتَمْسِكَا وَلا وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةٌ. وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْحُرِّ فِيهِ دِيَةٌ فَهُوَ مِنَ الْعَبْدِ فِيهِ قِيمَتُهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْحُرِّ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فَهُوَ مِنَ الْعَبْدِ فِيهِ نِصْفُ الْقِيمَةِ، وَكَذَلِكَ الْجِرَاحَاتُ على هَذَا الْحساب. مَا يَقع بَين الرجل وَالْمَرْأَة من الْقصاص: وَلا قِصَاصَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْعَمْدِ إِلا فِي النَّفْسِ فَإِن رجلا لَو قتل امْرَأَة قُتِلَ بِهَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَتْهُ امْرَأَة قُتِلَتْ بِهِ. وَأَمَّا دُونَ النَّفْسِ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فِيهِ قِصَاصٌ وَفِيهِ الأَرْشُ٣؛ حَتَّى لَوْ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ امْرَأَةٍ أَوْ رِجْلَهَا أَوْ أُصْبُعًا مِنْ أَصَابِعِهَا أَوْ شجها مُوضحَة؛ وَذَلِكَ كُله عمد، أَوْ كَانَتْ هِيَ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِهِ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا قِصَاصٌ، وَكَانَ فِي ذَلِك الأَرْض إِلا فِي النَّفْسِ خَاصَّةٍ فَفِيهَا الْقِصَاصُ. وَأَرْشُ جِرَاحَتِهِنَّ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَرْشِ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ لأَنَّ دياتهم عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَاتِ الرِّجَالِ، لَوْ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ امْرَأَةٍ كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِيَتِهَا وَدِيَتُهَا خَمْسَةُ آلافٍ؛ فَيَكُونُ عَلَيْهِ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ أَوْ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ بَعِيرًا. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ﵁ يَقُولُ: "دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِيمَا دَقَّ وَجَلَّ"٤. مَا يَقع بَين الْأَحْرَار وَالْعَبِيد من الْقصاص: وَكَذَلِكَ الأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ لَيْسَ بَيْنَهُمْ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ. وَإِذَا جَنَى حُرٌ عَلَى عَبْدٍ فَقَتَلَهُ عَمْدًا بِحَدِيدَةٍ أَوْ جَنَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ فَقَتَلَهُ عَمْدًا كَانَ بَينهمَا الْقصاص، وَلَو لم

١ أَي مازال يحْتَفظ بِأَسْنَانِهِ اللبنية. ٢ فض بكارة الْبِنْت وَإِذا كَانَ بِوَطْء فعقوبة الزِّنَا. ٣ الأَرْض دِيَة الْجراحَة كَمَا قُلْنَا. ٤ فِيمَا قل وَعظم.

1 / 173