68

Parlayan Yıldız

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Araştırmacı

محمد حسن عواد

Yayıncı

دار عمار

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

عمان

طَلْقَة وَقعت أَيْضا طَلْقَتَانِ فَيكون الْمَجْمُوع ثَلَاث طلقات وشيئا فَيَقَع الثَّلَاث قبل فَرجع الشَّيْخ إِلَى قَول الْفَقِيه قلت وَالصَّوَاب الأول لِأَن قَوْله وَأكْثر من طَلْقَة لَيْسَ بإنشاء طَلَاق بل هُوَ عطف على أقل وَأَقل صفة لمصدر مَحْذُوف هُوَ تَفْسِير للمقدار فَيكون الْمَجْمُوع تَفْسِيرا وَالتَّقْدِير أَنْت طَالِق طَلَاقا أقل من طَلْقَتَيْنِ وَأكْثر من طَلْقَة وَهَذَا الْمَجْمُوع لايزيد على طَلْقَتَيْنِ قطعا وَبِتَقْدِير سلوك مَا سلكه أَبُو إِبْرَاهِيم فَلَا حَاجَة إِلَى أَن يتَكَلَّف فَيحمل الْأَقَل على طَلْقَة وَشَيْء بل نقُول الْمُتَيَقن من ذَلِك وَاحِدَة إِمَّا بِالْوَضْعِ أَو بِالسّرَايَةِ وَقَوله وَأكْثر من طَلْقَة يَقْتَضِي وُقُوع طَلْقَة وَشَيْء فَيكون الْمَجْمُوع طَلْقَتَيْنِ وشيئا وَحِينَئِذٍ فيسري وَيَقَع الثَّلَاث مَسْأَلَة يجوز إِيقَاع الْمصدر موقع فعل الْأَمر كَقَوْلِك ضربا زيدا أَي اضْرِب زيدا وَمِنْه قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِذا لَقِيتُم الَّذين كفرُوا فَضرب الرّقاب﴾ أَي فاضربوا

1 / 253