488

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وفرغ من الفريضة ودخل وقت الفريضة الثانية قله (التنفل) بذلك التيمم زجهًا واحدًا.
مسألة (١٠٨): روى الربيع ﵀ عن الشافعي ﵁ أنه أن المستحاضة إذا تطهرت، وافتتحت صلاتها فانقطع دمها في أثناء صلاتها تبطل صلاتها، وعليها الاستئناف، وروى الربيع والمزني رحمهما الله عن الشافعي رضي الله/ (٦٩ - ب) عنه (أنه قال): "وإن صلت (أمة) ركعة مكشوفة الرأس ثم أعتقت فعليها أن (تستتر) إن كان الثوب قريبًا (منها) وتبني على صلاتها"، ثم قال المزني ﵀: "وكذلك المصلي عريانًا لا يجد ثوبًا، (ثم يجده) في أثناء الصلاة، والمصلى خائفًا، ثم يأمن والمصلي مريضًا يومئ، ثم يصح أو يصلي ولا يحسن أم القرآن، ثم يحسن أن ما مضى جائز على ما كلف وما بقي على ما كلف، «وهو معنى (كلام) الشافعي» ﵁".

1 / 489